السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
12
إثنا عشر رسالة
وينبت ؟ ؟ تسبيح الركوع وعلى ؟ السمعله ؟ بعد الركوع وغير ذلك من مستحبات حدودها صلاة تامة ثم امرتها وقال هكذا صل والامر المطلق الوجوب وقال لمن اتى بالصلاة من دونها ما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟ فقد استبان من قوله ( ع ) ان الصلاة الواحدة إذا كانت متلبسة بحدودها المنسوبة و ( ؟ ؟ ؟ ) المستحبة كانت فريضة تامة والا كانت فريضة ناقصة قال بعض من بال ؟ سعادة الشهادة في شرح الارشاد ولو عكس بان نوى بالمنسوب من الافعال الوجوب فإن كان الفعل ذكر أبطلت الصلاة أيضا للنهي المقتضى للفساد ولأنه كلام في الصلاة فليس منها ولا ما استثنى فيها وان كان فعلا كالطمانينه اعتبر في الحكم بابطاله الكثرة التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة وان لم يكن كثيرا لم يبطل ويقع لغوا مع احتمال البطلان به مطلقا قلت احتمال البطلان به ؟ مطلقا ساقط لأنه لو لم يكن فعلا كثيرا لم يلزم البتة ان يكون خارجا عن الصلاة فإذا كان مندوبا وليس هو بخارج عن الصلاة كان هو من حدودها المتممه ووظايفها المكملة إياها فلا يكون خارجا عن وجه الوجوب الحتمي فقط فلو اتى به بنية مطلقة